باب تحريم الهجران بين المسلمين
باب تحريم الهجران بين المسلمين
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة». رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: «إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء».
----------------
قال الخطابي: هذا في هجر الرجل أخاه لعتب وموجدة، فرخص له في مدة الثلاث. فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة، ومن كان من معناهما، فلا يضيق عليهما أكثر من ثلاث، وقد هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهرا.