باب تحريم وصل الشعر والوشم
باب تحريم وصل الشعر والوشم
تطريز رياض الصالحين
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في كتاب الله؟ قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [سورة الحشر (7)]. متفق عليه.
----------------
المتفلجة هي: التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلا، وتحسنها وهو الوشر. والنامصة: [هي] التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه ليصير حسنا. والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. فيه: أن هذه المذكورات من الكبائر. قال النووي: هذا الفعل حرام على الفاعلة وعلى المفعول بها، لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله، ومحله إن فعلته للحسن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب فلا بأس. قال البخاري في كتاب اللباس: باب وصل الشعر. وذكر حديث معاوية، وأبي هريرة، وعائشة، وأسماء، وابن عمر. قال الحافظ: قوله: وتناول قصة من شعر. القصة: الخصلة من الشعر. وفي رواية قتادة عند مسلم: نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وهذا الحديث حجة للجمهور، ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة بشعرها شيئا آخر. أخرجه مسلم. وذهب الليث، ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء: أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها، فلا يدخل في النهي. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. وبه قال أحمد. انتهى ملخصا.