باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
تطريز رياض الصالحين
عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا». رواه البخاري.
----------------
«الشن»: القربة. في الحديث: جواز الكرع للحاجة إليه.